الشهيد الثاني

127

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لأنها بزعمها بغي ( 1 ) ، وإن ادعت الذكر بعده ( 2 ) فلها مهر المثل للشبهة ( 3 ) ، ويرثها الزوج ( 4 ) ، ولا ترثه هي ( 5 ) . وفي إرث الأول ( 6 ) مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر : من ( 7 ) نفوذ الإقرار على نفسها وهو ( 8 ) غير مناف . ومن ( 9 ) عدم ثبوتها ( 10 ) ظاهرا ، مع أنه ( 11 ) إقرار في حق الوارث . ( الثالثة ) ( لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف ) على نفي زوجية المدعية ، لأنه منكر ( 12 ) ، ودعواه زوجية الأخت متعلق بها وهو أمر آخر .